صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
بعد 41 عاما من الانتظار.. المغرب الفاسي بطلا للمغرب إبراهيم دياز.. قطعة أساسية في صناعة انتصارات “أسود الأطلس” الأردن يطوي صفحة المدرب المغربي جمال السلامي بعد عبور كندا.. موتسيبي: المغرب يجعل إفريقيا فخورة (فيديو) مونديال 2026.. المغرب يضمن 19 مليون دولار بعد الإطاحة بكندا موجة حر متواصلة الأسبوع المقبل.. الأرصاد تتوقع 48 درجة بعدد من مناطق المملكة إنجاز “أسود الأطلس” في المونديال خط اسم المغرب بأحرف من ذهب وغمر قلوب الملايين عبر العالم فرحا واعتزازا مونديال 2026.. مبابي يتوقع مباراة صعبة ضد المغرب “الفريق الجيد جدا” الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحين نشرة مخاطر حرائق الغابات هذا ما قاله مدرب المنتخب الفرنسي عن مواجهة المغرب في ربع نهائي المونديال














