صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
السكوري: نحو إصلاح نموذج التكوين المستمر للاستجابة بشكل أفضل لتحولات سوق الشغل بالمغرب أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني: الطائرات المسيرة، دعم بصري مبتكر في خدمة العمليات الأمنية وزير الخارجية الفرنسي: المملكة المغربية فاعل رئيسي في مجال حفظ السلام تعزية ومواساة لوالي جهة مراكش – آسفي الخطيب الهبيل في وفاة شقيقه بوريطة يدعو إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية مدن مغربية تستعد لموجة حر قوية تصل إلى 44 درجة نادية فتاح: مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد سقوط لص “الطاكسي” وإحالته على القضاء بالبيضاء الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام حسنية أكادير ربع نهائي “الكان” لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يضرب موعدا مع نظيره الكاميروني














