صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
فيديو يوثق استعراضا خطيرا بالبيضاء.. والأمن يتحرك ويوقف المتورطين مونديال 2026: فرنسا تستعد لمواجهة بوعدي “الكنز المفقود” مونديال 2026.. النزال الحاسم بين المغرب وفرنسا، من يفرض سيطرته على وسط الميدان؟ من صراع المونديال إلى رفقة النادي، حكايات الزمالة المؤجلة في قمة المغرب وفرنسا طقس الأربعاء.. حرارة مرتفعة ورياح قوية تضرب عدة مناطق بالمملكة ربع نهائي مونديال 2026: موقعة كسر العظام بين المغرب وفرنسا عز الدين أوناحي .. رجل المواعيد الكبرى البطولة: المغرب الفاسي يتسلم رسميا درع البطولة ربع نهائي مونديال 2026 بين المغرب وفرنسا.. مواجهة تجسد قصة لقاءات متجددة مونديال 2026.. فرنسا/المغرب، ساعة الحقيقة لجيلين بأحلام رائعة














