صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
لفتيت.. رجل دولة صنعته الاختبارات الصعبة ولا تضعفه الحملات وزراء: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات إطار مؤسساتي كفيل بالتنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة اعتداء بالسلاح الأبيض على محام بمحيط محكمة تمارة يستنفر هيئة الرباط الخدمة العسكرية برسم سنة 2026 .. انتهاء الأجل المحدد لعملية الإحصاء غدا الخميس على الساعة الثانية عشرة ليلا (بلاغ وزير الداخلية) البطولة.. اتحاد طنجة يفوز على مضيفه أولمبيك آسفي بلاغ من وزارة الأوقاف يهم المقبلين على أداء مناسك الحج الوداد يغرق في الأزمة.. هزيمة جديدة تبعده مبكرا عن سباق لقب البطولة مشروع قانون المحاماة.. إجماع بين الأغلبية والمعارضة النيابية على مراجعة شرط السن وتكريس الحق في الولوج إلى المهنة دوري أبطال أوروبا.. باري سان جرمان: إصابة حكيمي في الفخذ ستبعده “أسابيع عدة” عن الملاعب البطولة.. الفتح الرياضي يفوز على ضيفه النادي المكناسي














