صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
مونديال.. وهبي يكشف عن تشكيلة المغرب أمام البرازيل النجم روماريو: “نكن احتراما كبيرا للمنتخب المغربي” النجم البرازيلي السابق دينيلسون: “المنتخب المغربي من بين الأفضل في العالم” “أسود الأطلس” ..لكتابة فصل جديد من الملحمة المونديالية عز الدين أوناحي.. لاعب وسط موهوب في خدمة إشعاع الكرة المغربية مطار مراكش يوقف مؤثرة فرنسية من أصول جزائرية بسبب محتويات مسيئة للمغاربة إسبانيا-المغرب: إحباط عملية تهريب نحو 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق المغرب رائد الإنجازات الإفريقية في تاريخ المونديال مونديال 2026: دياز وفينيسيوس.. الصداقة المعلقة إلى حين! مونديال 2026: وهبي بين نشوة التتويج الشبابي والإرث الثقيل للركراكي















