صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
القانون الجديد للمسطرة الجنائية: محطة مفصلية في ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بداية قوية للرجاء في بطولة هذا الموسم قانون المسطرة الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ تعديلات في رحلات القطار ابتداء من الأسبوع المقبل “نارسا” تحدد مواصفات صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي هذه قصة فيديو “الهجوم بالسكاكين” في فاس السياقة الاستعراضية تجر شابا للتحقيف في القنيطرة إيقاف شابة بطنجة ضمن شبكة للنصب والاحتيال عبر الوسائط الإلكترونية طقس السبت: أجواء حارة بعدد من جهات المملكة الدرهم يرتفع مقابل الدولار