صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية بإقليم بني ملال مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا بايتاس: جواز السفر البيومتري الجديد يوفر الأمان ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري مونديال 2026 (ربع النهائي).. تشكيلة المنتخب المغربي في مواجهة نظيره الفرنسي الجيش الملكي يتعاقد مع المدرب البرتغالي سواريس كونسالفيس البلاوي يتباحث مع المراقب العام للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بجمهورية التشاد نهاية فرار مطلوب دوليا.. توقيف فرنسي خطير بالدار البيضاء بتنسيق مع “الديستي” المغرب-البنك الإفريقي للتنمية.. 205 ملايين أورو لتمديد الخط فائق السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية














