صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
حموشي يتفقد الاستعدادات الأمنية لنهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال قمة المغرب – السنغال .. تشكيلة المنتخب المغربي لنهائي الكان إقليم بني ملال.. تدخلات ميدانية متواصلة لإعادة فتح الطرق المتضررة من التساقطات الثلجية كان 2025.. سفارة المملكة المغربية في دكار توجه رسالة إلى المغاربة المقيمين في السنغال عصام الشرعي: المغرب مرشح للتتويج بلقب ثان توبقال: 3 أشخاص في عداد المفقودين إثر انهيار ثلجي تقلبات جوية .. تعليق الدراسة يوم غد الإثنين بتزنيت تساقطات ثلجية وزخات مطرية وموجة برد ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة الرباط/داكار.. نهائي قاري يحبس أنفاس إفريقيا الدوري الفرنسي (ليغ 1).. الدولي المغربي ياسين جسيم يوقع لنادي ستراسبورغ















