صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
كأس العرب.. تعيين الطاقم التحكيمي لمباراة المغرب والسعودية قانون المسطرة الجنائية يدخل حيز التنفيذ بورصة الدار البيضاء.. محرك استراتيجي لتمويل الاقتصاد الوطني كأس إفريقيا للأمم.. أفيلاي: المغرب “لن يرضى بأقل من اللقب” بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الخريفية العادية مقترحات تعيين جديدة في مناصب عليا على طاولة الحكومة زعفران تالوين، الذهب الأحمر ذو المنافع المتعددة “أسد”.. الـ “كاف” يكشف تميمة “كأس إفريقيا المغرب 2025” الدولي المغربي دياز على أبواب الرحيل عن ريال مدريد تهور سائق طاكسي يجره للاعتقال.. أوقفه أمن طنجة وتطوان بعد فيديو صادم














