صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
سهل اللوكوس: البواري يقوم بزيارة ميدانية لتقييم الأضرار عقب الفيضانات القنيطرة.. اجتماع حول تدبير آثار الفيضانات على القطاع الفلاحي بسهل الغرب أمن البيضاء يكشف حقيقة “هجوم” على حافلة بقصبة الأمين باحثون: الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة يضعف التركيز الشعب المغربي يحتفل غدا السبت بالذكرى التاسعة عشرة لميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة مواجهات نارية وقوية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا مع قطرات مطرية متفرقة خورخي فيلدا: لبؤات الأطلس عاقدات العزم على بلوغ نهائي كأس إفريقيا هبات رياح قوية مصحوبة بعواصف رملية أو تطاير الغبار بعدد من مناطق المملكة بطولة القسم الثاني.. مواجهات حاسمة في سباق الصعود والبقاء















