صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
كرة القدم.. سفيان أمرابط يعود إلى التشكيلة الأساسية لبيتيس أمام باناثينايكوس أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد في الرباط عيد الفطر المبارك.. الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد عيد الفطر غدا الجمعة في المغرب ضبط 7.474 مخالفة خلال عمليات مراقبة الأسواق بمناسبة شهر رمضان تارودانت..توقيف شخص تورط في جريمة سرقة وقتل مواطن أجنبي طقس الخميس: نزول أمطار وزخات رعدية محليا مع هبوب رياح قوية أسماء جديدة في أول لائحة للناخب الوطني محمد وهبي المكتب الوطني للمطارات..مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا















