صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
طقس الإثنين .. أجواء باردة وزخات مطرية بعدد من مناطق المملكة بلاغ تذكيري من الداخلية حول اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية موسم إيجابي للحوامض في المغرب مبابي، تشواميني وكوندي حاضرون لمتابعة مباراة الكاميرون والكوت ديفوار وليد الركراكي سابع أفضل مدرب في العالم لاعب المنتخب التونسي يشكر الجماهير المغربية على الدعم والتشجيع زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية بعدد من مناطق المملكة الرداء الأبيض يكسو أعالي جبال خنيفرة.. انتعاشة مائية واعدة وفرحة استثنائية بـ”تيمدغاس” حكيمي عن الركراكي: نملك أفضل مدرب للفوز بكأس إفريقيا “الكان”.. حكيمي: “نحن واعون بانتظارات الجمهور”















