صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
فيضانات الغرب.. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يكثف تدخلاته لدعم الفلاحين البطولة.. حسنية أكادير يفوز على اتحاد تواركة أخنوش: المرحلة الراهنة تفرض علينا كحزب وطني الارتقاء إلى مستوى التحديات عبر تقديم نموذج سياسي مختلف أبطال إفريقيا.. فريق النهضة البركانية يتعثر أمام باور ديناموس الزامبي إقليم تاونات.. حوالي 700 تدخل وعملية للحد من تداعيات التقلبات المناخية مركز باب سبتة.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 30 ألف قرص مخدر ملء سدود المملكة يتجاوز 65 في المائة عطب تقني يربك حركة القطارات المتجهة نحو الجنوب “الأسد الإفريقي 2026”..اجتماع التخطيط النهائي بأكادير الدوري المغربي يسجل 104 انتقال ويتصدر إفريقيا















