صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
“كان أقل من 17 سنة”.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الإثيوبي الدوري البحريني.. المغربي سفيان مهروق يقود “المحرق” للفوز باللقب للسنة الثانية على التوالي الدوري الإماراتي.. المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان “العين” للفوز على “دبا” تطورات إيجابية بشأن الحالة الصحية لحكيمي أسرة الأمن الوطني بطنجة تخلد الذكرى الـ70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ولاية أمن الدار البيضاء تخلد الذكرى ال 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني عيد الأضحى بجهة الرباط: عرض يناهز مليون رأس والحالة الصحية للقطيع جد مرضية أسرة الأمن الوطني بمراكش تخلد الذكرى الـ70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بني ملال.. أسرة الأمن الوطني تخلد الذكرى الـ70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني زلزال في المحاماة.. نقباء الهيئات يعتزمون تقديم استقالتهم















