صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.
ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
رغم الإصابة.. حكيمي يواصل التحضير للاستحقاقات المقبلة مونديال قطر.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يستعد للقاء مالي في دور الثمن قرعة كأس إفريقيا لكرة اليد 2026 تضع المنتخب المغربي في مجموعة قوية صحيفة فرنسية تشيد بمستوى أسود الأطلس قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا أكنول: افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان اللوز رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. الجيش الملكي يفوز على دي أغوستو دي أكونيبي ويتأهل لدور نصف النهاية هلال: الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، ترتكز على فلسفة العمل والفعل الملموس مكافحة الإرهاب.. المديرية العامة للأمن الخارجي بفرنسا تشيد بالتعاون النموذجي مع المغرب وفد من مفوضية الاتحاد الإفريقي يقوم بزيارة عمل إلى المجلس الأعلى للحسابات الوزيرة بنعلي تشرف على توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية بالداخلة لدعم الانتقال الطاقي والرقمنة














