(آش24)///
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها القاضي بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية وفي إطار قراءة ثانية، في جلسة تشريعية على مشروع القانون التنظيمي المتعلقِ بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.