صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين.
وحظي مشروع القانون بموافقة 74 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 21 نائبا آخر، دون أي معارضة للنص.
واستعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام الصابري، نيابة عن وزير العدل، التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على 16 مادة من مشروع هذا القانون، مبرزا أنها تروم تجويد صياغته التشريعية وإضافة وتحيين بعض مقتضياته.
وأوضح أن التعديلات همت على الخصوص المادة 8، إذ تمت إضافة البنيات الإدارية المشار إليها في المادة 7 إلى فئة الأشخاص الاعتبارية على مستوى الفقرة الثانية من المادة 5، وذلك “لمزيد من التوضيح وتجنب أي قراءة من شأنها إقصاء هذه الفئة من شروط التسجيل في الجدول الوطني للخبراء”.
وأشار كاتب الدولة إلى أنه تم على مستوى المادة 31، إلزام الخبير القضائي الموقوف مؤقتا بإرجاع البطاقة المهنية المسلمة له، وإضافة عبارة “بدون عذر مقبول” لكي لا يتم تطبيق الجزاء التأديبي في حالة عدم الإدلاء بالشهادة الطبية في حالة وجود العذر المقبول، حماية لحقوق الأطراف في مسطرة التأديب المنصوص عليها في المادة 44.
وتابع أنه تم جعل سلطة تحريك المتابعة في حق الخبير بيد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عوضا عن اللجنة، وذلك “لكي لا تكون اللجنة هي جهة البت والتحريك في الوقت نفسه”.
وتضمنت أبرز التعديلات إضافة إلزام يقع على عاتق الخبير القضائي الموقوف بضرورة إرجاع جميع الوثائق والمحررات التي توصل بها من طرف المحكمة أو الأطراف المتعلقة بالخبرات المعين فيها إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي عينته، داخل أجل 5 أيام من تبليغه بالقرار، تحت طائلة المتابعة التأديبية والجنائية عند الاقتضاء.














