أصدرت رئاسة النيابة العامة، بالمناسبة، دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، التي دخل القانون التطبيقي رقم 43.22 المتعلق بها حيز التنفيذ، اليوم الجمعة.
ويأتي هذا في إطار تفعيل القانون ومواكبة الورش الإصلاحي الكبير للمنظومة الجنائية.
وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في تقديمه للدليل، أن إصدار الدليل جاء انسجاما مع الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي للعدالة الجنائية، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ثورة الملك والشعب، والتي أكدت على ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات، وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح آفاقا بديلة في مجال العدالة الجنائية مثل الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
وأوضح البلاوي أن الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، يشكل مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات القانون، حيث يتضمن شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، وتوضيح الجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، إضافة إلى توجيهات عملية حول كيفية ممارسة الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.
ويهدف الدليل إلى ضمان تنفيذ سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة على ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون.
وذكر البلاوي أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة لتطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يقتضي انخراطا كاملا ومسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يضمن تحقيق أهدافه واستجابة لتطلعات جلالة الملك محمد السادس في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.