دخل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وكذا مقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيقها.
وفي 22 ماي الماضي كان مجلس الحكومة صادق على المرسوم التطبيقي، الذي يتوخى “تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني”، مع ضمان التنسيق لتنفيذ فعال.
وفي دورية وجهت حديثا إلى رؤساء المحاكم ووكلاء الملك والوكلاء العامين للملك والقضاة، حث المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حسن تنزيل القانون.
وأكد المجلس على أهمية “الدقة في تحرير منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية حيث يقتضي التطبيق العملي السليم للعقوبات البديلة أن يكون منطوق الحكم بها واضحا ودقيقا، يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة، مدتها وأماكن أو شروط تنفيذها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون والمرسوم التطبيقي”.
ونبه إلى ضرورة احترام “الآجال القانونية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة في إطار تعزيز البعد الإجرائي لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 حيث يتعين السهر على احترام وضبط مختلف الآجال القانونية ذات الصلة بمراحل التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالمقررات القضائية أو بالتبليغات أو بالمنازعات”.
وأوصى بـ “تعزيز التنسيق بين المتدخلين”، مشيرا إلى أن “نجاح العقوبات البديلة مرتبط بتعاون وتنسيق فعال بين قضاة الحكم، قضاة تطبيق العقوبات والنيابة العامة ومديري المؤسسات السجنية، والمصالح أو المؤسسات المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل لضمان وضوح الالتزامات وسلامة المتابعة اليومية للتنفيذ”.