ّ”نادي المحامين بالمغرب” يدخل على خط اتهام حكيمي بالاغتصاب

2 أغسطس 2025آخر تحديث :
ّ”نادي المحامين بالمغرب” يدخل على خط اتهام حكيمي بالاغتصاب
(آش 24)///

أعرب نادي المحامين بالمغرب عن “قلقه البالغ” إزاء ما وصفه بـ “انتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية المكفولة ضمن شروط المحاكمة العادلة”، في سياق المعالجة القضائية للمتابعة في ملف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وأكد النادي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن المسطرة القضائية المعتمدة في هذه القضية جرت في ظل “ضغط إعلامي شديد”، ما أبعدها بشكل خطير عن الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة التمهيدية من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، خاصة من حيث مقتضيات السرعة، والموضوعية، وافتراض البراءة.

وأوضح نادي المحامين أن التحقيق في القضية انطلق فقط بناء على تصريح شفوي، دون وجود شكاية رسمية، أو شهادة طبية، أو إرادة فورية للتعاون من طرف المشتكية، ما يشكل، بحسبه، انطلاقة غير معتادة ويثير تساؤلات حول صرامة التحليل القضائي المعتمد.

كما ذكر النادي بأن الاجتهاد القضائي الأوروبي يفرض تعليلا واضحا للإجراءات التحقيقية، مستشهدا بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية “(CEDH, Kress c. France, 7 juin 2001) ، فضلا عن تأكيد محكمة النقض الفرنسية على ضرورة الرقابة الصارمة لأي مساس بحقوق الدفاع (11 شتنبر 2019، عدد 18-84.941).

وأشار البيان إلى مرور ما يقرب من عامين ونصف بين قرار الإحالة والمطالبة بإصدار قرار الإحالة النهائي، معتبرا أن هذا التأخير يعد خرقا لمبدأ الآجال المعقولة، وهو ما نبهت إليه المحكمة الأوروبية مرارا بقولها إن “العدالة المؤجلة هي عدالة مرفوضة” قضية (CEDH, Gelli c. Italie, 19 oct. 2006).

كما أشار إلى أن القانون الفرنسي يعتبر المدة المفرطة سببا للبطلان متى ثبت الضرر (14 أبريل 2021، عدد 20-80.135).

وعلى مستوى الجوهر، لاحظ نادي المحامين “غيابا مقلقا لأي عناصر إثبات حاسمة”، مشيرا إلى غياب الشهود المباشرين، أو أي فحص طبي، أو خبرة نفسية، معتبرا أن “تصريح المشتكية وحده، دون عناصر تثبيتية، لا يكفي لتبرير الإحالة على محكمة الجنايات”، في استحضار لقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 25 مارس 2015 (عدد 14-81.899). كما حذر من تجاهل مبدأ الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم (6 يناير 2010، عدد 08-87.089).

وانتقد البيان بشدة “التمادي في التغطية الإعلامية المسبقة”، التي جرت قبل حتى قرار المتابعة، معتبرا أن ذلك شكل “خرقا خطيرا لمبدأ قرينة البراءة”، في تعارض صريح مع مقتضيات الفصل 9-1 من القانون المدني الفرنسي.

واستحضر في هذا السياق إدانة المحكمة الأوروبية لفرنسا في قضية “Allenet de Ribemont ضد فرنسا” (10 فبراير 1995)، إضافة إلى اجتهاد محكمة النقض، الذي يعتبر أن “أي تصريح علني حول الإدانة قبل صدور الحكم غير مشروع” (16 فبراير 2022، عدد 21-81.161).

وفي ما يتعلق بالوصف الجنائي للوقائع، سجل النادي أن تصريحات المشتكية “لا يبدو أنها تستوفي التعريف القانوني الدقيق للفعل المشتبه به، الذي يشترط أن يكون قد تم بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة” (الفصل 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي)، مستحضرا بأن الاجتهاد القضائي يفرض تحديدا دقيقا لتلك العناصر (18 فبراير 1998، عدد 97-81.702)، معتبرا أن الإبقاء على الوصف الجنائي رغم ضعف الأسس التقنية “قد يشكل تجاوزا في التكييف القانوني”.

كما عبر البيان عن أسفه لعدم الأخذ الجدي بعين الاعتبار بـ”عناصر النفي”، ومنها رسائل مكتوبة تفيد برغبة مادية أو نية في التلاعب من قبل المشتكية، مؤكدا أن التحقيق يتعين أن يجرى على حد سواء لإثبات الإدانة أو البراءة (الفصل 81 من قانون المسطرة الجنائية).

وأشار، في هذا الصدد، إلى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2016 (عدد 15-84.653) الذي يعتبر أن إغفال أي عنصر من شأنه إثبات براءة المتهم يعد خرقا لمبدأ التواجهية.

وفي ختام بيانه، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث “لجنة رصد مستقلة” خاصة بهذه القضية، تتولى مهمة تتبع المسار القضائي بكافة مراحله، من أجل التأكد من احترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ومبدأ التواجه، وكذا المعايير الوطنية والدولية التي تؤطر مسار العدالة، في إطار كامل لاحترام استقلال القضاء.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق