صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 33 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي “جاءت لتواكب بالخصوص، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين”.
ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، يهدف مشروع القانون إلى مراجعة مجموعة من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، بالإضافة إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.
وفي معرض حديثها عن مجال الحكامة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما جديدة تروم أساسا التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أوعند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، و تخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها.
كما يحدد المشروع، وفقا للوزيرة، شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، علاوة على تخويل هذا الأخير صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في ممارسة مهامه.
أما فيما يخص الرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، فأوضحت السيدة فتاح أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي يُراد بها على الخصوص، تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق، وذلك من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا تأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.
ويروم مشروع القانون أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية الضرورية لتعزيز تحصيل ديونه، تعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.
كما يهدف إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الجانب المتعلق يإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، فضلا عن تنصيصه على أحكام انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.