ويأتي تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأةً دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
وتتمثل التغييرات المقدمة من طرف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عبر مشروع قانون رقم 40.21، في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
ونص مشروع القانون ذاته، وفق بلاغ لمجلس الحكومة، على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.
وجاء المشروع كذلك، حسب البلاغ، بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.
وتابع المصدر ذات، أنه واستحضارا لما أبانت عنه التجربة من ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، أدخل المشروع مجموعة من التغييرات على المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 104.12.