أعطى المجلس الأعلى للحسابات أجل سنتين لوكلاء الترشيح والمرشحين من أجل تبرير وجرد المصاريف الانتخابية برسم اقتراع يوم 8 شتنبر.
ويأتي ذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وتبعا لذلك، يذكر المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين ،الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية حول بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل سنتين وذلك انطلاقا من 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021.