وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات يدعو من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ويلزم القانون المذكور الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا، بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي جرى نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
كما «يمنع» مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري والوثائق المكونة له أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف، هذا فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.
وقد شملت الشواهد التي حذفت بموجب قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الاجتماعية، شهاد التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الوحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استثمارية الحياة الزوجية)، بالإضافة إلى وثائق إدارية أخرى.