صادق مجلس الحكومة، الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.67 يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”.
ومن أجل تفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي، يتضمن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مقتضيات تنظيمية من أجل تطبيق القانون السالف الذكر، أبرزها تحديد الرأس المال الأولي للصندوق في 15مليار درهم، وتحديد النظام الأساسي للصندوق، والذي يتضمن لائحة المتصرفين الأولين بمجلس الإدارة.
ويأتي قانون إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطابه الموجه بتاريخ 09 أكتوبر 2020 إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة،
ويتمثل الهدف الأساسي للصندوق، في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتعزيز رأسمال الشركات، ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية.
ويشكل إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة رافعة لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع الاستثمار، سواء بصورة مباشرة من خلال القيام بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على المستويين الوطني والترابي وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجالات التقنية خصوصا التكنولوجية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم مقاولات أخرى.
كما سيمكن إحداث هذا الصندوق من وضع آليات ووسائل للتدخل تلائم طبيعة الغرض المحدد له، ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية، ومن الولوج إلى سوق الرساميل حسب هيكلة قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفق الممارسات الدولية الفضلى في المجالين المالي والاستثماري.