استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إقدام بعض أرباب المطاعم والفنادق المرخص لها بتقديم مشروبات كحولية، في الآونة الأخيرة، وفي هذا الظرف الصعب، إلى اشتراط «ورقة البوليس» على النساء قبل الترخيص لهن بالعمل الشيء الذي يتم بموجبه إخضاعهن لتحقيق أمني، بالإضافة إلى إلزامهن بضرورة الحصول على موافقة الزوج أو «الولي».
وأكدت الجمعية، في بيان لها نشرته على صفحتها في (فيسبوك)، أن هذا الإجراء يشمل النساء دون غيرهن بغض النظر عن مهامهن داخل هذه الأماكن: (ساقيات، نادلات، مسؤولات إداريات بل وحتى المشرفات على النظافة)، مشيرة إلى أنه لم تسلم منه أيضا النساء اللاتي يشتغلن في هذا المجال منذ زمن طويل.
وأبرزت الجمعية أن هذا القرار، يأتي في الوقت الذي كانت تنتظر، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن ينصب الاهتمام حول الوسائل والآليات الكفيلة بتحصين وتفعيل المكتسبات الدستورية لاسيما تلك المتعلقة بتحقيق المناصفة، ومراجعة كل القوانين والتشريعات ومراقبة انسجامها مع أحكام القانون الأساسي، واستصدار قانون إطار شامل للقضاء على عنف النوع يضمن الحماية، الوقاية، الزجر وجبر الضرر للنساء ويتجاوز ثغرات القانون 103-13، وكذا في الوقت الذي كانت الجمعية تتأمل خطوات تشريعية جسورة لتجاوز نواقص مدونة الأسرة التي اعتبرت عند استصدارها في 2003 ثورة بكل ما في الكلمة من معنى، إذ جعلت مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين معا، وجعلت الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها إلى غير ذلك من الأحكام الجريئة والتي اعتبرت في حينه لبنة أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي المنشود.
وأشارت إلى أنه كان من الأجدى أن تستهدف الحملات التي طالت الفنادق والمطاعم والحانات، البحث في مدى التزام هذه المؤسسات بالتصريح بكل الأجيرات لدى مصالح الضمان الاجتماعي و تراقب مدى استفادتهن من كافة حقوقهن بعيدا عن الخوض في أهلية حسم فيها القانون منذ زمن واعترف بولاية النساء الكاملة على أنفسهن واعتبرهن في غنى عن أي ترخيص، من أي جهة كان، لكسب لقمة العيش لهن ولأبنائهن.
وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات، خرقا سافرا لروح ومقتضيات دستور 2011، الذي نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أوالانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، وكذا الفصل 19 الذي دعا إلى ضرورة سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى المادة 22 التي تحضر المعاملة القاسية أولا إنسانية أو المهينة أوالحاطة بالكرامة، للغير، تحت أي ذريعة، والمادة 31 التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
ودعت الحكومة وباقي أجهزة الدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، في الدفاع عن المشروع الوطني لبناء مغرب الحق والقانون وفرض احترام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي حظيت بمصادقة المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما وجهت الدعوة إلى كل مكونات الحركة النسائية وكل القوى الحية إلى اليقظة والتنبه خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي، لإعادة خلق الأوراق والنيل من المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات.