اتخذ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرارين من شأنهما الرفع من قدرة المقاولات على مقاومة الأزمة الحالية، بهدف مواكبة المقاولات، والأجراء لتجاوز الوضعية الاقتصادية، الناجمة عن تفشي الفيروس.
ويتعلق الأمر، وفق ما ورد في بلاغ أصدره في هذا الصدد، بإعفاء المشغلين، الذين تتوفر فيهم الشروط، والمعايير الواردة في المرسوم رقم 2.20.331، من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك، والغرامات، وصائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة بفترة يونيو الماضي، وما قبلها.
كما اشترط المجلس أداءهم لأصل الدين بشكل كلي، أو بواسطة أقساط يمكن أن تمتد أجالها إلى ستين شهرا، مع ضرورة أداء المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة، مبرزا أن الاعفاء المذكور يسري لمدة سنة، تبتدئ من تاريخ توقيع هذا القرار الوزاري المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وعلى خلفية المبادرة، التي اتخذها مجموعة من المشغلين بهدف المساهمة في دعم القدرة الشرائية للأجراء، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، خلال فترة الأزمة، وذلك عبر صرف تعويض شهري كإعانة لهم؛ أضاف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه قرر كذلك إعفاء التعويض المذكور، الذي يصرفه المشغل، خلال الشهور الماضية: أبريل، ومارس، ويونيو من السنة الجارية.
واشار البلاغ إلى أن القرار المذكور بمثابة إعانة للأجير، الذي توقف عن العمل خلال فترة الأزمة من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة المبلغ، الذي تم إعفاؤه من ضريبة على الدخل. وسيبدأ سريان مفعول الإعفاء بعد استكمال المسطرة الإدارية المعمول بها في هذا الصدد، وتأشير وزارة الشغل والإدماج المهني.