سن تدابير استثنائية لمواكبة المتضررين من تداعيات “كورونا”

9 أبريل 2020آخر تحديث :
سن تدابير استثنائية لمواكبة المتضررين من تداعيات “كورونا”
آش24///
آش24///

 

 صادق مجلس الحكومة، مع إدخال الملاحظات التي أبداها أعضاء الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بمواكبة القطاعات الإنتاجية المتأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة التدابير التي يتعين اتخاذها بهدف التخفيف من هذه الأزمة، يهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذا الفيروس.

 

وأوضح أمزازي أن هذه التدابير تتمثل في القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم والمصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون، وبالتالي، تظل العلاقة التعاقدية قائمة.

وتتمثل هذه التدابير أيضا، يضيف الوزير، في تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ يحدد بنص تنظيمي، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق، وكذا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للمشمولين بهذا القانون.

 

كما يتعين على المشغل، حسب مشروع هذا القانون، إرجاع المبالغ التي تم صرفها بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت طائلة تطبيق العقوبات الجاري بها العمل.

 

وينص مشروع هذا القانون، حسب البلاغ، على إمكانية تمديد الفترة المشار إليها أعلاه بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك. كما ينص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، وذلك في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها.

المصدر(و.م.ع)
Click to resize
المصدر (و.م.ع)
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق
آش24///



المصدر(و.م.ع)
Click to resize
Exit mobile version