وضع المجلس الجماعي للدار البيضاء مجموعة من الشروط التي تحدد كيفية الاستغلال المؤقت للملك العمومي.
وقرر المجلس الجماعي تعديل القرار الجماعي المحدد لشروط وضوابط الاستغلال المؤقت للملك العمومي، كخطوة منه من أجل “مواكبة دينامية تحسين وتطوير أداء مصالح الجماعة قصد تمكينها من الحماية والمحافظة وحسن استغلال الملك العام الجماعي، بتحديد مختلف الشروط الإدارية والتقنية والمالية في مجال الاحتلال المؤقت للملك العام، وفِي المقابل تقييد المستغل بضرورة احترام استغلال هذا الملك”، حسب ما جاء في مذكرة تقديمية وزعت على أعضاء المجلس.
ونص القرار الجماعي، في فصله الخامس المتعلق بتحديد كيفية احتلال الملك العام الجماعي، على أن كل احتلال او استغلال أو استعمال فردي للملك العام يستوجب الحصول على رخصة مسبقة وصريحة ومكتوبة من المصالح الجماعية المختصة.
وفرض القرار الجماعي على المقاهي والمطاعم والمحلات المشابهة ضمان حق ولوجها لذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيصها على الأقل مكان واحد مساحته 1.30 مترا طولا و0.80 مترا عرضا، على أن يتوقف عدد هذه الأماكن على مساحة المؤسسة وعدد الطاولات بها.
وألزم القرار الجماعي الجديد المقاهي والمطاعم والمحلات المشابهة بضمان حق وأولوية المرور؛ ذلك أنه نص في الفصل الـ14 على أنه “لا يمكن للسطحيات التابعة للمؤسسات المذكورة أن تمس بانسيابية مرور الراجلين والولوج إلى البنايات المجاورة للمؤسسة، كما لا يمكنها أن تمتد إلى الأروقة وكذا المجالات المخصصة لمرور السيارات والعربات وأماكن وقوفها”.
كما أكد على أن المحلات المذكورة يجب أن تتوفر على طاولات وكراس من النوع الرفيع ومصنوعة بمواد ذات جودة تتلاءم مع الشروط الصحية والجمالية للمحيط، على أن لا يسمح بأن يحمل الأثاث أي إشهار إلا بترخيص خاص؛ فيما الواقيات الشمسية يمنع، حسب القرار، شدها بالأرض سواء بالحبال أو غير ذلك حيث يتوجب تركها قابلة للنقل.
وبخصوص توقيت الاستغلال، نص القرار في الفصل الـ19 على أنه “من أجل المحافظة على السكينة العامة وتمكين مختلف المصالح من إنجاز الأشغال الموكولة إليها في مجال النظافة وصيانة المنشآت والتجهيزات العامة تحدد فترة استغلال السطحيات فيما بين الساعة السابعة صباحا والساعة المحددة بالقرار الولائي المتعلق بضمان حق الجوار”.