مجلس المنافسة يصدر رأيه في مشروع قانون آجال الأداء

6 أبريل 2022آخر تحديث :
مجلس المنافسة يصدر رأيه في مشروع قانون آجال الأداء

 

أصدر مجلس المنافسة رأيه بشأن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، حيث أبدى المجلس تأييده لمشروع القانون، مشترطا إعادة النظر في صياغة فقرات بعض مواده.

 

ويهدف مشروع القانون الذي أحيل على مجلس المنافسة من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2021 لإبداء الرأي بشأنه، إلى “معالجة إشكالية التأخر في الأداء”، مما من شأنه أن يشكل مكونا أساسيا لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني، ورافعة قوية في مجال تحسين مناخ الأعمال.

 

ويتوخى مشروع القانون تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في تعزيز المنجزات والمكتسبات المحققة في هذا الميدان، وتطوير طرق جديدة لتحسين الأداء بغية تجاوز الصعوبات ذات الصلة بهذه الإشكالية.

 

كما أدرج المشروع التوصيات الصادرة عن مرصد آجال الأداء خلال انعقاد اجتماعيه الأخيرين والتي تمحورت حول إرساء منظومة للعقوبات المالية تطبق في حق المقاولات التي تتجاوز آجال الأداء القانونية، حيث ستحول عائداتها إلى ميزانية الدولة قصد تعبئة صندوق خاص يوجه لدعم تمويل مشاريع إحداث المقاولة، وحول المراجعة القبلية للفوترة من أجل تقليص آجال الأداء الخفية، وتفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية بشكل تدريجي.

 

وتستند أبرز المقتضيات المنصوص عليها في هذا المشروع على تحديد آجال أداء المبالغ المستحقة واحتسابها ابتـداء من تاريخ إصدار الفاتورة عوض تاريخ تنفيذ الخدمة، وتحديد آجال قصوى بين تاريخ تنفيذ الخدمة وتاريخ إصدار الفاتورة، وإقرار عقوبات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال الأداء القانونية.

 

ومن مقتضيات المشروع كذلك، إحداث إلزامية التصريح السنوي بالفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية، ووضع نظام من العقوبات قصد زجر المقاولات المخلة بإلزامية التصريح الإلكتروني من قبيل غياب التصريح أو التأخر فيه، وإحداث أجل استثنائي يحدد في 180 يوما لفائدة القطاعات ذات الطابع الخصوصي، ويتم ذلك في إطار اتفاقات مهنية يتعين التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2023.

 

وأفاد مجلس المنافسة في رأيه الذي اطلع عليه بأنه خلال دراسة مشروع القانون أثيرت مجموعة من القضايا والإشكاليات ذات الصلة بالبعد التنافسي، وتهم، على الخصوص، كيفيـات تطبيـق العقوبـة المالية، وإمكانيات منح الاستثناء للآجال القانونية، والإعفاء من أداء الغرامات، وكذا إلزامية التصريح الإلكتروني بالفواتير غير المـؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية، فضلا عن دور المديرية العامة للضرائب في إرساء الآليات الكفيلة بتطبيق مشروع القانون.

 

فعلى مستوى تطبيق العقوبات المالية، سجل المجلس أن مشروع القانون تجاهل حق الدائنين، إذ أقر عقوبات تأخير لحث المدينيـن على احترام آجال الأداء، إلا أنه لم ينص، بالمقابل، على أي آلية لحماية الطرف الضحية والمتضرر من عدم أداء مستحقاته ولو للتعويض عن الضرر الذي لحق بالضحية من حيث كلفة تحصيل الديون والتكاليف الإضافية المتعلقة بالتأخر في الأداء.

 

ويرى المجلس، أن العقوبات المقترحة من طرف مشروع القانون تثير مخاطر من ناحية المنافسة، منها طريقـة احتساب الغرامة المالية المطبقة في حالة تجـاوز آجال الأداء القانونية، حيث لا أنها لا تنسجم مع كيفيـات تحديد هذه الآجال لكون الغرامة تحتسب بناء على كل شهر تأخير، بينما تحدد الآجال وفقـا لعدد الأيام.

 

ولاحظ المجلس في رأيه كذلك أن الغرامة المحددة وفقا للقيمة المطلقة وليـس بالنسـبة المئوية تتنافـى ومبدأ التناسبية، وتبعا لذلك، أفاد بأن نفس مبلغ الغرامة سيطبق على مقاولات بأحجام مختلفة، فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا فئة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها دون احتساب الرسوم ما بين 200 و500 مليون درهـم، فإن الغرامة المالية المحددة في 500 ألف درهـم المقـررة تمثل 0,25 بالمائة كحد أدنى (200 مليون درهم)  و0,1 بالمائة كحد أقصى (500 مليون درهم)، أي مرتين ونصف.

 

وفي ما يتعلق بمنح إعفاء فردي من تسديد الغرامة يرى مجلس المنافسة أن كيفيات تفعيل هذا الإجراء يلفها الكثير من اللبس والغموض، لاسيما وأن مشروع القانون لا يتضمن مقتضيات تؤطر السلطة التقديرية للوزارة، عبر إلزامية تعليل قبول أو رفض طلب الإعفاء.

وعلى العموم، أكد المجلس بأنه يؤيد مشروع القانون السالف الذكر مشترطا إعادة النظر في صياغة فقرات بعض المواد، حيث قدم مجموعة من التوصيات التي تتعلق بالإشكاليات التنافسية التي يثيرها مشـروع القانون السالف الذكر، وذلك بهدف تقديم عناصر من شأنها تحسين مشروع القانون، وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة.

 

وفي هذا السياق أوصى المجلس بحذف السقف المحدد في 10 آلاف درهم من نطاق التطبيق، مما من شأنه السماح باستثناء المقاولات الصغيرة جدا من نطاق تطبيقه، نظرا لكون مجمل فواتيرها تقل عن هذا السقف.

 

ودعا المجلس إلى إعادة النظر في الوتيرة التي يتم فيها إيداع التصريح بالفواتير من خلال تقليصها من سنة إلى ثالثة أشهر، مذكرا بأم الفاتورة تشكل المعيار الأساسي في استخلاص الضرائب، بحيث تمكن إدارة الضرائب من التحقق من صحة وواقعية المعاملات التجارية للمقاولات.

 

وأوصى المجلس كذلك بالتنصيص على التصريح الشامل بالفواتير المتوصل بها والصادرة على حد سواء، عبر إرساء نظام للتصريح شامل، بطريقة إلكترونية، يدرج الفواتير المتوصل بها والصادرة على حد سواء، متضمنة المعلومات الضرورية، المنصوص عليها في مشروع القانون.

 

وفيما يتعلق بنظام العقوبات، أوصى المجلس بإدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، عبر التحقق من تناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها، وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد، ووضعية المقاولة الصادرة ضدهـا العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها، واحتمال العودة إلى الممارسات المحظورة، وتحقيقا لهذه الغاية، أوصي المجلس بإعادة النظر في المنهجية المعتمدة فـي تحديد العقوبات المالية.

 

ودعا المجلس كذلك إلى إعادة التنصيص على المصادقة القبلية، بمقتضى مرسوم، ويأتي ذلك بعد استطلاع رأي المجلس، على اتفاقات منح آجال استثنائية بين المهنيين على النحو المنصـوص عليه في القانون القديم، كما أوصى باستثناء الفواتير المطعون فيها من نطاق تطبيق الغرامة المالية، وبإرساء إطار واضح ودقيق يحدد شروط منح الإعفاء من أداء الغرامات المالية.

المصدر (آش 24):
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق