مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين في إطار تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية

17 مارس 2022آخر تحديث :
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين في إطار تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية

 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يندرجان في إطار التزام الحكومة وعملها على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.22.207 بتغيير الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصَّيْن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع، الذي قدمه السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يبتغي إدراج فئات مهنية جديدة في لائحة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويتعلق الأمر بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي؛ والعاملاتِ والعاملين الاجتماعيين؛ والصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية غير الأجراء؛ ومسيري الشركات غير الأجراء؛ والرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء؛ والأشخاصِ الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.

وبالإضافة إلى ذلك، يعوض مشروع المرسوم البُـنْد رقم 14 من الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، بالتنصيص فيه على أن صنف السائقين المهنيين، يتكون من الصنفين الفرعيين “سائقي سيارات الأجرة” و”باقي السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني”.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.208 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.928 الصادر في 23 ربيع الآخر 1443 (29 نونبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المادة III 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، قدمه كذلك وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي لترتيب الآثار القانونية حول سريان أثر التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين الذين يتم تسجيلهم بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بعد 31 دجنبر 2021، وذلك بكيفية تمكن المعنيين بالأمر من هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك تمهيدا لاستفادتهم من تعويضات هذا التأمين.

وتبعا لذلك، ينص المشروع على أن أثر التسجيل يسري ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينبغي أن يدلي فيه المقاول الذاتي بأول تصريح برقم معاملاته وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ أما المقاولون الذاتيون المسجلون في السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 31 دجنبر 2021، فيسري أثر تسجيلهم ابتداء من فاتح فبراير 2022.

المصدر (آش 24):
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق