التبغ .. مقتضيات جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024

28 سبتمبر 2021آخر تحديث :
التبغ .. مقتضيات جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024

 

أفادت دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن مقتضيات جديدة متضمنة في القانون رقم 20-66 المغير للقانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2024.

 

وأوضحت هذه الدورية أن المادة 25 من هذا القانون تلزم الفاعلين المعنيين بأن تحمل علبة التبغ البيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكاربون الموجودة في السجائر التي يتم بيعها.

 

وأشار المرسوم رقم 235-21-2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق القانون رقم 02-46، إلى طرق تنفيذ مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 20-66.

 

وهكذا، فإنه يجب الإشارة، بشكل واضح، للمواد الكيميائية على علب السجائر المتعلقة بالقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون.

 

ويتعين أن تكون نسب انبعاث السجائر المستوردة أو المصنعة في المغرب، والتي يتم تسويقها على التراب الوطني، في مستويات لا تتجاوز 10 مليغرام من القطران لكل سيجارة، و1 مليغرام من النيكوتين لكل سيجارة، و10 مليغرام من أول أوكسيد الكربون لكل سيجارة.

المصدر (آش24)
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق